الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . 58 - باب انه يجزى الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد ، فان اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث . ( 18985 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلافي الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي عن العباس بن معروف ، عن أبي عبد الله ، عن النوفلي عن عبد الله بن عمر . 59 - باب ان من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وان لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزى عنه بقرة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الأزرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن . 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن

--> الباب 58 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 ، الفقيه ج 1 ص 154 ، يب ج 1 ص 514 راجع المصادر . الباب 59 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 515 . ( 2 ) يب ج 1 ص 584 .